السيد محمد الصدر

110

منهج الصالحين

الفصل الخامس : في أحكام التيمم لا يجوز التيمم لصلاة مؤقتة قبل دخول وقتها . ويجوز عند ضيق وقتها . وفي جوازه في السعة إشكال . والأظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء . أو أن يأتي به وبالصلاة رجاء المطلوبية . فلو اتفق التمكن من الماء بعد الصلاة وجبت الإعادة . ( مسألة 448 ) إذا تيمم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ثم دخل وقت أخرى . فإن يئس من التمكن من الطهارة المائية جازت له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها ، وإلا ففيه إشكال إلا أن يأتي بها رجاء . فإن تبين استمرار العجز صحت صلاته ، وإلا فعليه الإعادة ، والأحوط استحباباً ذلك لليائس أيضاً . ( مسألة 449 ) إذا وجد الماء في أثناء العمل المتوقف على الطهارة كالصلاة ، بطل عمله ، وعليه الاستئناف بعد تجديد الطهارة المائية . ( مسألة 450 ) المحدث بالأكبر يتيمم بدل الغسل ويجزيه عن الوضوء مطلقاً كالغسل نفسه . فإن أحدث بالأصغر وكان معذوراً عن الوضوء تيمم له . وإن لم يكن معذوراً توضأ . ولا ينقض التيمم بدل الغسل إلا بحدث أكبر . ( مسألة 451 ) لو اجتمعت أسباب متعددة للحدث الأكبر كفاه تيمم واحد بدل الغسل بنية الجميع أو أحدها . وإذا كان أحدها الجنابة أو الحيض فليذكرها في نيته على الأحوط استحباباً . ( مسألة 452 ) لم يثبت بدلية التيمم عن الأغسال المستحبة ، كما لم يثبت كونه مستحباً استقلالياً كالوضوء ، فالأحوط أن لا يؤتى به بهذه النية ، ونحوها نية الكون على الطهارة . ( مسألة 453 ) لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل إذا كان منحصراً بعد دخول الوقت . وإذا تعمد ذلك وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء وأجزأ .